محمد بن عبد الوهاب

71

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

193 - ولمالك عن أبي غَطَفَان بن طَرِيف الْمُرِّي : ( أن أباه طريفاً 1 تزوج امرأة وهو محرم ، فردَّ عمر بن الخطاب نكاحَهُ ) 2 . 194 - وله عن ابن عمر أنه كان يقول : " لا يَنْكِحُ المحرمُ 3 ولا يَخْطُبُ على نفسه ، ولا على غيره " 4 ورفعه الدارقطني 5 . 195 - وله في الموطأ عن عمر وعلي وأبي هريرة : " أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا : يَنْفُذَان ] يمضيان ] لوجههما حتى يقضيان 6 حجهما ، ثم عليهما حج قابل 7 والهديُ . ] قال و ] قال علي : وإذا أهَلاَّ 8 بالحج من عامٍ قابل تفرقاً حتى يقضيا 9 حجهما " 10 . 196 - وله عن ابن عباس : " أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى ، قبل أن يُفيضَ ، . فأمره أن ينحر بدنة " 11 .

--> 1 في المخطوطة " طريف " ، وهو خطأ . 2 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 349 - ح 71 . 3 في المخطوطة زيادة " ولا ينكح " . 4 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 349 - ح 72 . 5 سنن الدارقطني - كتاب الحج - 2 / 266 - ح 140 و 141 , لكنه عن عثمان نحوه , وليس بلفظ المصنف . 6 في المخطوطة " حتى يقضيان " ، وهو خطأ . 7 في المخطوطة " عليهما الحج من قابل " . 8 في المخطوطة " فإذا أهل " ، وهو خطأ . 9 في المخطوطة " حتى يقضيان " ، وهو خطأ . 10 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 381 - ح 151 . 11 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 384 - ح 155 .